أصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا الكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام للسلطة، من بينها مواقع وكالة شهاب للأنباء، شبكة القدس الإخبارية، متراس، ميدان، الجزيرة نت، عربي 21، شبكة وطن، عرب 48، غزة الآن وغيرها.
ونشرت مواقع مقربة من السلطة، قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019، الذي جاء فيه: بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بشأن الجرائم الإلكترونية رقم “10” لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم بأن هذه المواقع أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني ومهاجمة رموز في السلطة الفلسطينية”.
وقالت المحكمة: إننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية، قد اجازت حجب عن المواقع الالكترونية، ولذلك وسندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة، قرار صد تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019″.
قالت مؤسسة الحق وهي منظمة حقوقية إن “قرار النائب العام في الضفة الغربية بحجب مواقع إخبارية إلكترونية، يشكل انتهاكاً للحق في الوصول للمعلومات والحق في حرية التعبير عن الرأي”.
وأضافت الحق في بيان لها أن “احترام حقوق الإنسان وحمايتها خارج شبكة الإنترنت يحظى بذات الحماية على الإنترنت أيضا، ولا سيما الحق في حرية التعبير المكفول في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، والذي أكد عليه مجلس حقوق الإنسان في قراره حول “تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت”، رقم (A/HRC/32/L.20)، الصادر بتاريخ 27/6/2016، والذي بمقتضاه يعتبر الاتصال بشبكة الإنترنت حق من حقوق الإنسان، وتضمن منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الإنترنت، كما ويدين القرار بشكل قاطع التدابير المتخذة بقصد منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها على الإنترنت، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى الامتناع عن هذه التدابير ووقفها”.
وتابعت المؤسسة الحقوقية “إن حجب المواقع الإخبارية يعد انتهاكا لأحكام القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009، حيث نصت المادة (27) من القانون الأساسي على حظر الرقابة على وسائل الإعلام وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، في حين أكدت المادة (19) على كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها، وشددت المادة (32) من القانون الأساسي على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة – ومن بينها حرية الرأي والتعبير- جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتستوجب التعويض لمن وقع عليه الضرر”.
وأكدت الحق أن “حجب المواقع الإخبارية، عدا عن أنه يضع دولة فلسطين في خانة الدول المنتهكة لحرية الرأي والتعبير، فإنه لا يمنع الجمهور من الوصول إليها، في ظل توفر الوسائل التكنولوجية اللازمة”.
وطالبت المؤسسة بإزالة الحجب عن المواقع الإلكترونية تماشياً مع التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.