أظهرت دراسة قانونية أردنية حول اتفاقية الغاز مع الاحتلال عدم قانونية الاتفاقية من النواحي القانونية الدولية والمحلية، إضافة إلى انعدام مبرراتها وطنيا وقوميا.
وقالت الدراسة التي أعدها المحاميان أحمد أبو عرقوب ومصطفى نصر الله، إن الدليل القانوني القاطع على بطلان اتفاقية الغاز تجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (38/144) في 19 ديسمبر 1983، لتؤكد بذلك على قرارها رقم (37/135) المؤرخ في 17 ديسمبر 1982، الذي ينص على ان جميع التدابير التي اتخذتها “اسرائيل” لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية في الاراضي الفلسطينية العربية المحتلة تدابير غير شرعية، والمطالبة بأن تضع “اسرائيل” حدأ نهائياً وفورياً لتلك الاجراءات كافة.
وبينت الدراسة أن القرار (465) الصادر عن مجلس الامن في جلسته 2203 في مارس 1980 الخاص بالمستوطنات الاسرائيلية، اكد على وجوب التحقق من الانباء عن الاستنزاف الخطير للموارد الطبيعية الفلسطينية التي تقوم باستنزافها “اسرائيل” وخصوصاً الموارد المائية، وذلك بهدف ضمان حمايتها، وكذلك ضرورة اعادة النظر في الممارسات الاسرائيلية التي تعيق حركة المواطنين وعدم تمكينهم من التنقل والاستفادة من مواردهم وثرواتهم الطبيعية ويشكل هذا القرار قيمة مرجعية قوية للفلسطينيين كونه صادراً عن الجهاز المركزي لمنظمة الامم المتحدة، والذي يتمتع بقوة والزامية قراراته.
وقالت إنه في ضوء ما سبق من وقائع ثابتة ونصوص دولية ملزمة يتضح أن توقيع اتفاقية الغاز لا يقتصر خطرها على انها باطلة وانما تتجاوز ذلك بكثير ولان الدولة التي احتل ارضها عليها المطالبة بتطبيق المعاهدات الدولية التي تحمى الارض والانسان وتمنع المحتل من استغلال واستثمار الارض التي احتلها.
وأكدت الدراسة أن الطرف الأردني الذي وقع الاتفاقية لا يملك اي حق بالتعامل مع سلطة محتلة ولان هذا الطرف ملزم بالتقيد بالمعاهدات الدولية وبقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أنه من باب أولى أن الأرض المحتلة هي أرض أردنية عربية وبالتالي لا تملك الشركة التي وقعت الاتفاقية حق التعاقد على مال تعلم يقيناً أنه مال مسروق من أرض ومياه عربية فلسطينية اردنية.
للاطلاع على الدراسة القانونية .. اضغط هنا