تعريف حقوق الإنسان يُعبّر مُصطلح حقوق الإنسان عن الحقوق الّتي يجب توفيرها لكل إنسان بغض النّظر عن الدّين، أو الجنس، أو العرق، أو اللّون، وغير ذلك من التصنيفات العنصريّة، فهي حق لكل البشر دون تمييز . وتتّصف بكونها مُترابطة ومُتداخلة، وغير قابلة للتّجزئة، إلى جانب ذلك فإنّها تتمتّع بحماية قانونيّة واعترافاً دوليّاً بأكثر من شكل؛ حيث نصّت عليها المُعاهدات، والقانون الدّولي العُرفي، والمبادئ العامّة، وتمّ تحديد التزامات على الحكومات لضمان حماية هذه الحقوق بالعمل على تحقيقها، والامتناع عن كل ما قد يُسبّب انتهاكها.
* أهمية الموضوع : في ظل ما يعرف بالنظام العالمي الجديد، حيث نرى ضياع حقوق الإنسان دولياً وعالمياً ، ويتحكم القوي بالضعيف . وبادعاء تحقيق الديمقراطية للشعوب لرعاية حقوقها ، تستغل ثرواتها من رعاة النظام العالمي الجديد وتحكم مقدراتها وتسلب إرادتها بل يصيبها من القتل ما لم يصبها من قبل . وبادعاء تطرف من يتمسكون بدينهم أو بأوطانهم ويدافعون عن أنفسهم تنتهك الحقوق بقرارات أممية .
مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام
هي الواجبات والمبادئ والمفاهيم التي وهبها الله للإنسان ليستمتع بالحياة الأقوم وبدونها يصيبه ضنك الحياة ـ قال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء:9] وقال عز في شأنه: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾. [طه:124] ـ ويقوم على تحقيقها في الواقع ورعايتها وحراسة حرمتها الفرد والمجتمع والدولة .
فحقوق الإنسان في منظور الإسلام هي تشريع رباني نتعبد الله به ، منحة وعطاء منه سبحانه يتبعه حساب وجزاء ، بخلاف حقوق الإنسان في المنظور الأممي اليوم فهو ناتج في بداياته عن صراع تاريخي ، لذلك ما زال محكوماً بالفيتو الممنوح للقوي.
حكم رعاية حقوق الإنسان في الإسلام
أوجب الإسلام أداء الحقوق ورعايتها ، ولحرمتها فإنه عدّ حقوق الآدميين مقدمة على حق الله في الأداء ، ولا تغفر إلا بردها أو بالعفو ممن فاته الحق ، مما يدل على أهميتها.
وفي الشرع : فإن حقوق كل مسلم – أو إنسان – هي واجبات غيره، كما حقوق غيره واجباته ، ونهى الإسلام عن التطفيف فيها ، بمعنى بأن تستوفي أنت حقك ولا تؤدي واجبك . وذلك سواء كان تجاه : الأسرة أو الأرحام أو الجيران أو زملاء العمل أو المجتمع العام – ومن المجتمع العام الذمي ( النصراني أو اليهودي ) الذي يعيش بين المسلمين في مجتمعهم ، غير محارب للمسلمين ، ولا يُظاهر أهل ملته أو أمثالهم ممن يعادون المسلمين ، ولا يُناصرهم على دولة الإسلام وأهلها ولا يواليهم ، مع ولاء منه لدولة الإسلام وخضوع لها ، وما داموا يؤدون ما أوجبته الدولة عليهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : »لهم ما لنا وعليهم ما علينا » – أو المجتمع الخاص تنظيمك ودعوتك .
وللإسلام نظرة للحقوق والواجبات، فهو يرى:
- اقتران الحقوق بالواجبات.
- ارتباط حق الفرد بحق الجماعة.
- تقديم حق الجماعة على حق الفرد.
- بأداء الواجبات تُرعى الحقوق.
ومما يدل على اقتران وارتباط الحقوق بالواجبات قوله صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه« ([1]).
وهذه النظرة بأبعادها الأربع لا بُد أن يتمثلها التنظيم على مستوياته ، حيث منها ما هو منوط بالقيادة يلزمها تحقيقه للفرد في حال أدائه واجباته أو للمجموع في مثل ذلك ، ومنها ما هو منوط بمجموع الأفراد ومنها ما هو منوط بالفرد تجاه تنظيمه وقيادته .
أنواع حقوق الإنسان في الإسلام
- · تُردّ الدساتير والمواثيق العالمية حقوق الإنسان إلى أساسين:
1- العدل: وذلك لتقوم الدولة بالقضاء على كل أشكال الظلم والاستبداد.
2- الحرية: حيث بها يشعر الإنسان بوجوده وشخصيته ويكون معها العدل.
- أما في المنظور الإسلامي:
فأساس حقوق الإنسان الكرامة: حيث كرم الله الإنسان، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ [الإسراء: 70]، والكرامة الإنسانية أساس كلي تندرج تحته أسس كبيرة وحقوق كثيرة, وتقتضي أمن الحياة واستقرارها ؛ لذلك حرم الله التعدي على حياة الإنسان لأنها هي ضمانة الحقوق، والتي بها ينتظم المجتمع ويترابط ولا يتفكك وتتحقق سلامته وأمنه . |
وبهذه الكرامة قدّم الله بني آدم على سائر الخلق، وهي لكل مولود من بني آدم منذ ولادته . إنها حق له يَحرم التعدي عليها مُصانة له من الآخرين بموجب الآدمية ، وللمؤمن بموجبين الآدمية والإيمان بالله ، ويحققها بسيادته الذاتية على نفسه ، وباحترام الآخرين لها وجوباً ، وبتبادله لهذا الحق مع الآخرين ، يقول الفقيه الأديب الدكتور محمد عبدالله دراز (1377هـ): ” إن الكرامة التي يقررها الإسلام للشخصية الإنسانية، ليست كرامة مفردة ولكنها كرامة مثلثة: كرامة هي عصمة وحماية، وكرامة هي عزة وسيادة، وكرامة هي استحقاق وجدارة ..” ([2]).
وبين أن كرامة العزة والسيادة تتأتى للإنسان من عقيدته ، قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: 8]، وأما كرامة الاستحقاق والجدارة فيستوجبها لنفسه بعمله وسيرته ، قال تعالى: ﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأحقاف: 19 |
وقال عز وجل: ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾)[هود: 3] ([3])، ثم فصل في بيان الكرامة الأولى – العصمة والحماية – فقال([4]): ” إنها قبل كل شيء سياج من الصيانة والحصانة، هي ظل ظليل ، ينشره قانون الإسلام على كل فرد من البشر: ذكراً أو أنثى ، أبيض أو أسود، ضعيفاً أو قوياً ، فقيراً أو غنياً ، من أي ملة أو نحلة … ظل ظليل ، ينشره قانون الإسلام على كل فرد يصون فيه دمه أن يسفك ، وعرضه أن ينتهك ، وماله أن يغتصب ، ومسكنه أن يقتحم ، ونسبه أن يبدل ، ووطنه أن يخرج منه أو يزاحم عليه ، وضميره أن يتحكم فيه قسراً ، وتعطل حريته خداعاً ومكراً ……….
كل إنسان له في الإسلام قدسية الإنسان ، إنه في حمى محمي ، وفي حرم محرم…. ولا يزال كذلك حتى ينتهك هو حرمة نفسه ، وينزع بيده هذا الستر المضروب عليه ، بارتكاب جريمة ترفع عنه جانباً من تلك الحصانة ، وهو بذلك بريء حتى تثبت جريمته ، وهو بعد ثبوت جريمته لا يفقد حماية القانون ، لأن جنايته ستقدر بقدرها ، ولأن عقوبته لن تجاوز حدها ؟ فإن نَزَعَت عنه الحَجاب الذي مزقه هو ، فلن تَنْزع عنه الحُجب الأخرى ….. هذه الكرامة التي جعلها الإسلام درعا واقيا يدرأ بها عن الإنسانية نزوات الطغاة والجبارين ” ([5]).
وتقوم حقوق الإنسان في الإسلام على حريات:
- حرية الاعتقاد : بدلالة قوله تعالى: (لا إكراه في الدين) مع تحمله تبعات ذلك .
2- حرية الرأي والتعبير: بدلالة أن الله أمر الحاكم بمشاورة الأمة ، وجعل لهم حق إبداء الرأي ، لقوله سبحانه: (وشاورهم في الأمر) .
3- حرية التملك: ولكنها حرية مضبوطة بالحلال وأن لا يتعدى بها على الآخرين فحريتك تنتهي إذا مست حرية الآخرين أو على الملكيات العامة للدولة…… ثم حرية التصرف فيما يملك لكن بضوابط أن لا يكون فيها إسراف ولا تبذير أو تصرف فيما حرم الله .
- والحقوق في نظر الاسلام هي:
1- الكرامة الإنسانية وهو الحق الأساسي: وهي إحساس معنوي بالحياة تنتفي معها الطبقية في المجتمع وتتآلف القلوب والأجساد ؛ لذلك شرع الله جملة من الأحكام بها تُصان الكرامة ، منها أنه حرم التنابز بالألقاب والشتم والتحقير ……. ومما يشهد لذلك قصة عمر – رضي الله عنه – لما أعطى للقبطي حق القصاص من ابن عمرو بن العاص والي مصر ، لان ابن عمرو ضربه دون حق ، وقال: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) .
2- حق العدل والمساواة: العدل ثمرة المساواة ، وهو ما يجب تحققه في الواقع من أثر عملي تنفيذي تقوم عليه مؤسسات الدولة في الإسلام ويرقبه الحاكم بنفسه وبمن يوكله ، وفي حال التنازع يرد الشأن فيه للقضاء .
فحق العدل يرتبط بحق المساواة بين الناس ، فالإسلام ساوى بين الناس في الحقوق والواجبات ، وفي الأحاديث ( يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى ) ، وقال سبحانه: ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) فالنداء كما نرى للناس (يا أيها الناس) ولم يقل (يا أيها الذين آمنوا) ؛ لأنه حق الإنسان أيما كان لونه أو دينه أو جنسه , وأمر الله بالمساواة حتى لو كان الطرف الآخر عدوا (ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) .
3- حق التعلم والعمل: رغب الإسلام بالعلم وأمر به في أول آيات أنزلت ، وامتدح الله العلم والعلماء وفي ذلك آيات وأحاديث كثيرة ، وجعل الإسلام العلم فريضة ؛ لأنه يخدم عمارة الأرض والخلافة فيها ، حيث هي الغاية الثانية بعد العبادة التي من أجلها خلق الله الإنسان . والفرضية على صنفين: فرض كفاية في عموم العلوم توفره الدولة لكل من رغب دون كلفة وتُعينه عليه ، وتقوم الدولة وجوباً ببعثة من يتعلمون العلوم غير المتحققة في المجتمع الإسلامي ، وعلم هو فرض عين ذلك الذي يحقق العبودية لله. ويتبع حق التعلم حق العمل الذي تلتزم الدولة به لعموم أفراد المجتمع ؛ ليتحقق التملك والعمارة في الأرض ، ثم القوة الاقتصادية في المجتمع فالأمن الاجتماعي ثم الاستقرار السياسي . ولا أدل على ذلك من واقع دور بيت مال المسلمين بتوفير العمل بحسب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ([6]) بصفته الحاكم ، وكما في أوان الخلافة الراشدة .
*مزايا حقوق الإنسان في الإسلام:
تتميز حقوق الإنسان في المنظور الإسلامي بميزات عنها في المواثيق الأممية :
1) ترتبط حقوق الإنسان في الإسلام بالدين ارتباطاً عقدياً ، وهي من مظاهر إيجابيته , فالإيمان بالله سلطان ثابت ودائم وضابط لرعاية حقوق الإنسان والرقيب عليها ، ( ليس قانون الأمم المتغير بالتطبيق وبحسب المصالح ) .
2) حراس تحقيقها ليس القانون الدولي المحكوم بالفيتو ، وإنما الفرد والمجتمع والدولة والأمة حراساً في الإسلام على رعايتها ، بوصفها واجبات شرعية مكلفين بها يتعبدون الله بأدائها ، ويتعاونون عليها ، فهي مَعْلَم البر وعنوان التقوى ومظهر إيجابيتهم .
3) دافع الالتزام لا الضمير الذي تتخبطه المصالح , وإنما دافع الالتزام الحرص على الثواب من الله وخوف العقاب منه ، بالتقيد بها مع الإنسان أي إنسان.
4) السبق التشريعي: فمنذ أربعة عشر قرناً سبق الأنظمة العالمية بحماية حقوق الإنسان ، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع جاره اليهودي الذي كان يؤذيه لما مرض تعامل الإنسان فيزوره ، وهذا صلاح الدين يرسل طبيبه الخاص ليعالج عدوه قلب الأسد ريتشرد ، وتلك قصة عمر مع ابن عمرو والقبطي في مصر…..
5) الشمول وسمو الهدف: فحقوق الإنسان شملت الرجال والنساء والأطفال ، وشملت المسلم وغير المسلم داخل وخارج دولة الإسلام ، قال سبحانه: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) .
6) يرى الإسلام أن رعاية الحقوق تستلزم أداء الواجبات ، وتقرير الحق في شريعة الله يعني اقتران الحق بالواجب واقتران حق الفرد بحق الجماعة , فما من حق لفرد أو جماعة إلا هو واجب على غيره , فحقوق المحكومين واجبات الحكام …. وحقوق الأبناء واجبات الوالدين ، كما تقترن الحقوق الفكرية والسياسية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
7) يمتاز الإسلام عن الفكر الغربي بالتوازن بين الحقوق والواجبات: فليس عند الغرب توازن بين ما عليهم وما لهم ، بينما الأصل بالمسلم رغبة بالثواب وخوفا من العقاب يتطلع لما عليه لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بعفوهم ثم يتطلع لما عليه ، قال -صلى الله عليه وسلم: ( أدوا الذي عليكم واسألوا الله ما لكم) .
وبعد الحديث عن حقوق الانسان من المنظور الاسلامي من حيث المفهوم والأشكال والمزايا ؛ لا من استعراض الوثيقة التاريخية الهامة لحقوق الإنسان ، والتي صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، حيث اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948
بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.
و الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
وقبل استعراض مواد هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، لا بد من التنويه إلى أن بعض هذه المواد لا تتفق مع التصور الاسلامي الذي نؤمن به ونتبناه ، ومن ذلك ما ورد في المادة ( 16 ) والتي تنص على أن للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ ، حق التزوج وتأسيس أسرة ، دون قيد بسبب العرق أو الجنس أو الدين …، وكذلك المادة ( 18 ) والتي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ……. لكننا سنقدم مواد هذا الإعلان لما في معظمها من احترام لكرامة الأنسان وحقوقه ، وحريته .
مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
المادة 1.
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2.
لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.
المادة 3.
لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.
المادة 4.
لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5.
لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.
المادة 6.
لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.
المادة 7.
الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8.
لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ.
المادة 9.
لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.
المادة 10.
لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.
المادة 11.
( 1 ) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
( 2 ) لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.
المادة 12.
لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.
المادة 13.
( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.
( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة 14.
( 1 ) لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.
( 2 ) لا يمكن التذرُّعُ بهذا الحقِّ إذا كانت هناك ملاحقةٌ ناشئةٌ بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15.
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.
المادة 16.
( 1 ) للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
( 2 ) لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه.
( 3 ) الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17.
( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.
المادة 18.
لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19.
لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20.
( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21.
( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.
( 2 ) لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
( 3 ) إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.
المادة 22.
لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.
المادة 23.
( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.
( 2 ) لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.
( 3 ) لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24.
لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة 25.
( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
( 2 ) للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26.
( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.
( 2 ) يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.
المادة 27.
( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
( 2 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه .
المادة 28.
لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا.
المادة 29.
( 1 ) على كلِّ فرد واجباتٌ إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
( 2 ) لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يجوز في أيِّ حال أن تُمارَس هذه الحقوقُ على نحو يناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30.
ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله
على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في
القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحريات المنصوص
عليها فيه .
([1]) الحديث رواه البخاري في الصحيح برقم (13)، ومسلم برقم (45) عن أنس t.
([2]) دراز، محمد عبد الله، دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، دار القلم، الكويت، ط2، 1974م، (ص33).
([3]) انظر: المرجع السابق، ص 33 بتصرف.
([4]) أنقل كلامه رحمه الله دون تعليق أو إضافة؛ لأنه عظيم في بابه، ولقد تعلمتُ من شيخي رحمه الله أن ننقل ما كتبه السابقون بأمانة ، دون زيادة عليه إذا ما كان متقناً كافياً، لأن الأولى أن نشغل فكرنا ونبذل وقتنا في جديد، أو نفصل مجمل قديم، أو نقربه إن استدعى الحال ذلك في زمان أصابت العرب العُجمة.
([5]) المرجع السابق، (ص33- 34).
([6]) الأصل في الفقه الإسلامي أن تُعطى الدولة الفقير من مال الزكاة ما يصبح به مكتفياً منتجاً في المجتمع لا سلبياً، وللوقوف على الرأي الفقهي في هذا انظر: الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب، دار الفكر، بيروت، لم تذكر الطبعة ولا تاريخها، (1/171). ويدل على وجوب تحقيق العمل للرعية حديث أنس رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأنصاري لما أعطاه درهمين: (اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فأتني به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال: (اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً)، فذهب يحتطب ويبيع).أخرجه أبو داود، برقم (1641)، وحسنه الألباني. وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، رقم (1851).