يستعرض المحامي حسام الحوراني عبر سلسلة حلقات دعائم قانونية حول شرعية جماعة الاخوان المسلمين في الأردن، وأبرز القرارات القضائية الصادرة بحقها.
وتتناول الحلقات القانونية، التي وصلت لـ”البوصلة” استعراضا قانونية مدعما بالوثائق، حول الشرعية القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في رد على شبهات جرى تداولها والترويج لها مؤخرا.
وتاليا الحلقة الأولى:
جماعة الاخوان المسلمين في قرارات القضاء الاردني
منذ فترة انشغل الرأي العام من خلال وسائل الاعلام بموضوع شرعية جماعة الاخوان المسلمين في الاردن القانونية التي تأسست رسمياً بموجب قرار رئاسة الوزراء عام 1946 ، على ضوء صدور قرار لمحكمة التمييز غير قطعي قضى بالفسخ والإعادة لمحكمة الاستئناف في قضية رفعها بعض اعضاء الجماعة على مدير دائرة الاراضي والمساحة لقيامه بنقل ملكية اراضي تملكها الجماعة بموجب سندات تسجيل رسمية بعضها يعود لعام 2009 إلى جمعية جديدة أعطيت نفس الاسم أنشأت عام 2015 وتضمن القرار أن الجمعية الجديدة ليست خلفاً قانونياً لجماعة الاخوان المسلمين وأن أوراق الدعوى خلت من وثائق تثبت أن الجماعة قد صوبت أوضاعها القانونية بعد صدور قانون الجمعيات الخيرية عام 1952 مما يجعلها في عداد منحلة حكما منذ عام 1952 ؟؟
ولكن على أي أساس قانوني تعاملت الدولة مع الجماعة منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا وكيف خاطبت الحكومة بوثائق رسمية عديدة الجماعة طوال هذه الفترة ،وكيف وافقت على تملكهم أراضي وعقارات بشكل رسمي كان آخرها عام 2009 ، بل كيف تعامل القضاء الاردني في العديد من القرارات مع الجماعة وأكد أن وجودها القانوني سليم لا يرقى له شك منذ عام 1952حتى اليوم .
هذه دراسة قانونية لمجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الاردنية تثبت أن الجماعة تتمتع بشخصية قانونية صحيحة ولا غبار على وضعها القانوني ، وتالياً ا بقرار لمحكمة التمييز الاردنية رقم (313/1961 حقوق) الصادر بتاريخ 29/12/1961 عن الهيئة الحاكمة برئاسة السيد علي مسمار وعضوية السادة (موسى الساكت وإلياس الخوري ونجيب الرشدان وجورج سعد ) والمرفوعة من جماعة الإخوان المسلمين / شعبة نابلس ،ضد مجلس بلدية نابلس في موضوع منع معارضة في منفعة عقار حيث جاء في هذا القرار – وهو محل النقاش في هذه الدراسة – ما يلي :
(أما الفقرة الحكمية القاضية برد دعوى جماعة الإخوان المسلمين بحجة أن الذين أقاموا الدعوى نيابة عنها لا يمثلون هذه الجماعة فنرى أن المادة 54 من القانون الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين تنص على أن الهيئة الإدارية لأية شعبة من شعب الإخوان تتألف من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالإقتراع السري وهؤلاء يجتمعون فور إنتخابهم لإنتخاب نائب الشعبة وأمين للسر وأمين للصندوق ووكيلين ثم يختارون خمسة مندوبين من أعضاء الجمعية العمومية ليصبحوا أعضاء رسميين في الهيئة الأدارية للشعبة .
وحيث أن المادة 57 من القانون المذكور اعتبرت نائب الشعبة هو المسؤول الأول عن أعمالها وهو الذي يمثل الشعبة في كل المعاملات الرسمية والقضائية فإن من حقه إقامة الدعوى نيابة عن الشعبة دونما حاجة للحصول على قرار من الهيئة الإدارية بذلك ،إذ أن حقه بتمثيل الشعبة وإقامة الدعوى باسمها مستمد من القانون ذاته وذلك خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أنه يشترط لصحة إقامة الدعوى من قبل نائب الشعبة أن يسبق ذلك قرار من الهيئة الإدارية بإقامتها ).
والواضح من هذا القرار الصادر عام 1961 أن محكمة التمييز أكدت صحة الخصومة وأن الجماعة تتمتع بوجود قانوني صحيح وان الجماعة ليست منحلة حكماً منذ عام 1952.