الطبيعة القانونية لمنح محاكم الاحتلال اليهود حق الصلاة في الأقصى

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
كتب : مصطفى نصر الله

أولًا: حقائق قانونية ثابتة في إطار القانون الدولي والانساني للصراع الفلسطيني الصهيوني
لا بد قبل البدء من تأكيد خمس حقائق مهمة في هذا السياق نجملها على النحو التالي، وهذا لا يعني عدم وجود غيرها، ولكنني أرى أن هذه الحقائق هي الأبرز والأكثر قدرة في تأسيس قواعد قانونية دولية، تكون ذات بعد قانوني قوية يمكن تقديمها للرأي العام العالمي والاقليمي ليتبناها وتكون ضمن المدافعة والمناصرة القانونية للقضية الفلسطينية، و يمكن الانطلاق منها والتأسيس عليها:
 ● الحقيقة الأولى :  أن الكيان الصهيوني كيان غاصب للأراضي الفلسطينية، ومحتل لها وكل ما يصدر عنه لا يرتب أثراً قانونياً لبطلان الاحتلال ابتداءً. 

● الحقيقة الثانية : أن اغتصاب الأرض واحتلالها بالقوة لا تمنح المحتل شرعية قانونية حتى لو حاول تأطير تصرفاته اللاحقة وفق ما يطلق عليه قانون “الدولة”، وأن الوضع غير القانوني الناجم عن سياسة الاستيطان والاحتلال داخل وحول القدس تحتم على الدول الخضوع للالتزام بالقرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فيما يعرف ببطلان الجدار العنصري مما يحتم اتخاذ اجراءات عقابية اتجاه الكيان الصهيوني لعدم امتثاله للقانون الدولي.

● الحقيقة الثالثة : لا يجوز للمحتل تغيير معالم الأرض والجغرافيا والديموغرافيا للدولة المحتلة وفق أحكام القانون الدولي والدولي الانساني، فقد نصت معاهدة جنيف في اتفاقيتها الرابعة أنه” لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي اجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها” (1).

● الحقيقة الرابعة: أن القرار 181 الصادر عام 1947 جعل لمدينة القدس وضعاً دولياً خاصاً، وقد قبل بذلك الاحتلال الصهيوني مع تحفظ كاتب هذا المقال على القرار (2).
● الحقيقة الخامسة: عدم استقلال مؤسسة القضاء لدى الكيان الصهيوني عن السلطة التنفيذية للكيان الصهيوني. 

ثانياً: طبيعة القرارات القضائية لمحاكم الاحتلال الصهيوني
تستمد الطبيعة القانونية للقرارات القضائية من مشروعية الدولة ومؤسساتها القضائية، وهذا للدول التي تقوم وفق الأسس الصحيحة لقواعد القانون الدولي، وتحوز على الاعتراف الدولي، وفي حالة الاحتلال الصهيوني وهو كيان غاصب محتل حتى لو أطلق على نفسه (دولة)، فهذا لا يعطيه الشرعية والمشروعية الدولية، وأن المجتمع الدولي يعلم كيف تم انشاء هذا الكيان خلال مرحلة الانتداب البريطاني، فهو كيان مستحدث قام على أرض الشعب الفلسطيني؛ نتيجة لممارسات دولة الانتداب وتسهيل مهمة عصابات الكيان الصهيوني للهجرة الى فلسطين، وهذا باطل وفق أحكام القانون الدولي الذي يجرم الاحتلال ولا يعترف للاحتلال بشرعية أو كيان. 

فالاحتلال الحربي ليس حالة قانونية وإنما هو أمر واقع نتج عن وجود القوات المسلحة في الأراضي المحتلة بعد هزيمتها للقوات المعادية، ونتيجة لهذا الواقع الفعلي وليس القانوني، فإن الدولة التي احُتُلَّت أراضيها تبقى كما هي صاحبة الشخصية القانونية الدولية المستقلة التي لا يمسها وضع الاحتلال المؤقت، وتعود إليها أراضيها بعد انتهاء الاحتلال، وهذا هو المبدأ الذي استقر منذ الحروب النابليونية، حيث عادت إلى هولندا وألمانيا و اسبانيا أراضيها بعد انتهاء هذه الحروب (3)

أمام هذا التوصيف القانوني للكيان الصهيوني وعدم شرعيته مما يعني أن أي فعل يصدر عن مؤسساته لا يعتد به لبطلان ذلك الكيان، وما بني على باطل فهو باطل، وأن الباطل لا يرتب آثاراً قانونية حتى لو كان مظهره العام هو عمل مؤسسي، فإن تلك المؤسسات القضائية كون نشأتها تمت من ممثل كيان غاصب، ومحتل لا شرعية لها ولا مشروعية لقراراتها، ولا تحوز هذه القرارات على الحجة القضائية لتبعيتها للاحتلال وعدم تمتعها بالاستقلالية القضائية لغياب مبدأ استقلال القضاء كأحد سلطات الدولة وأهم ضمانات العدالة في الدولة ، مع تحفظ كاتب هذا المقال على إطلاق اسم الدولة على الكيان المحتل. 

إن مبادئ القانون الدولي تحرم الاحتلال العسكري لأي اقليم أو اكتساب أرض الغير بالقوة، وقد تضمنت مبادئ القانون الدولي (لا يجوز اخضاع اقليم اي دولة لاحتلال عسكري ناجم عن استعمال القوة خلافاً لأحكام الميثاق). 

ثالثًا: نقض القرارات القضائية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
يناقش هذا المحور وضع القدس بكونها مدينة لها طابع الاماكن المقدسة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأية قواعد منحا القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني صفة القاعدة القانونية الملزمة.
مارس الكيان الغاصب حقوق السيادة الكاملة على القدس، وليس بوصفه قوة احتلال فرض سلطاته الإدارية المؤقتة والمحدودة كما تم النص عليه صراحة في القانون الدولي الانساني (لائحة لاهاي لعام 1907) (4)، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (5)

فالسيادة القانونية الدائمة لا يمكن انتقالها من السيادة الاصلية لأصحاب الارض إلى سلطة محتلة، إلا بطريقة الاتفاق والتنازل ، وهذا لم يحدث ولن يحدث، فتصبح جميع القرارات التي اتخذها الكيان الصهيوني سواء على القرارات الادارية أو القرارات القضائية باطلة ولاغية في ظلّ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا يمكنها منح الدولة القائمة بالاحتلال أية سيادة على الاقليم الخاضع تحت سيطرة الاحتلال، فاحتلالها لتلك الاراضي أنما يمنحها سلطة مؤقتة ومحدودة، للأغراض العسكرية فقط.   

كما تضمنت اتفاقية لاهاي (6) لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وقت النزاع المسلح المعنى نفسه ، وقد انضم الكيان الصهيوني لهذه الاتفاقية عام 1958، وأكدته ما أورده البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف (7) لعام 1977 الخاص بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في المادة (53) ما نصه: “يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب واستخدامها في دعم المجهود الحرب”، وضمن القانون الدولي الانساني حرية الوصول إلى أماكن إقامة الشعائر، وهذه الحرية مرتبطة بحرية العقيدة ومترتبة عليها، فليس هناك أية قيمة للحرية إذا كان وجد ما يمنع شخصاً أو طائفة من حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في المدينة. 

وجعلت القواعد القانونية الدولية الحفاظ على الأماكن المقدسة مبدأً دولياً لا تسمح المساس به سواء في زمن الحرب أو السلم وهذا ما نصت وشددت علية اتفاقيات جنيف الأربع، والواقع أن هذا المبدأ يكمل المبدأين السابقين- فلا يمكن ممارسة حرية العقيدة أو تقرير حرية الوصول إلى أماكن العبادة دون الحفاظ على هذه الأماكن من كل اعتداء أو تغيير من شأنه أن يهدد سلامة واستمرار هذه الأماكن المقدسة. 

وينص مشروع الاعلان الخاص بحقوق السكان الأصليين (8) 1994 ليؤكد “حق السكان الاصليين في استرداد ممتلكاتهم الدينية والروحانية التي اخذت عنوة وحقهم في اظهار تقاليدهم الروحانية وممارستها وضمان حفظ اماكنهم المقدسة واحترامها”.

نستنتج من هذه المبادئ و التشريعات والبيانات والإعلانات والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن حرية ممارسة الشعائر، وهذا المبدأ لا خلاف عليه، ويتفق مع مبادئ حقوق الإنسان ومع قواعد قانون الاحتلال الحربي، ولا يوجد أي شك في ضرورة تحققه، سواء من ناحية السلطة المحتلة أو المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته المختلفة، ومن ثم نجد تعبيراً واضحاً عن هذه الحرية في وثائق عديدة تتصل بهذه المدينة وخاصة في قرارات الأمم المتحدة سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن. 

رابعاً: بطلان الأحكام القضائية استناداً إلى أحكام الأمم المتحدة
حظيت القدس باهتمام المجتمع الدولي بها، وأساس هذا الاهتمام لم تكن ثرواتها الاقتصادية،  وانما لمكانتها واهميتها الاستراتيجية، وهويتها الدينية، وينعكس هذا في النصوص الاساسية التي خصصتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية الأماكن المقدسة ، وتنعكس ايضاً في النصوص المتعلقة بالقدس والاعتراف بخصوصيتها وأنها لا تخضع لاي صراع عسكري او سياسي ، لكونها تحمل رمزية دينية وثقافي.

لقد صدر العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدين الاحتلال والاستيطان وخاصة ما يتعلق بالقدس الشرقية باعتبارها ارضا فلسطينية محتلة، وتشير العديد من النصوص الدولية والقرارات الى أن القدس تتمتع بوضع شديد الخصوصية بوصفها تضم مقدسات الأديان مما جعل منها لب الصراع الفلسطيني الصهيوني. 

اتخذت الجمعية العامة في 10 / كانون الأول ديسمبر لسنة 2010 قرار رقم (103/65) (9) وينص على “انطبــاق اتفاقيـــة جنيـــف المتعلقــة بحمايــة المدنييــن وقـت الحـرب المؤرخــة 12 آب /أغــسطس 1949 ،علـــى الأرض الفلــسطينيـة المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس الــشرقية، وعلـــى الأراضــي العربيــة المحتلة الأخرى” .

وبموجبه أصدرت أمراً إلى اسرائيل بالاعتراف بانطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 

ويرى القرار رقم (465) (10) لسنة 1980 الصادر عن مجلس الأمن، وينص: “أن جميع التدابير التي اتخذتها اسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الاراضي العربية المحتلة بما فيه القدس أو أي جزء منها ليس لها أي مستند قانوني”.

وكذلك ما صدر عن مجلس الأمن بقرار رقم (478) (11) لسنة 1980، وينص على: ” يُقرّر عدم الاعتراف “بالقانون الأساسي” والأعمال الأخرى المماثلة لإسرائيل التي تسعى بناءً على هذا القرار إلى تغيير صفة، ووضع القدس، ويدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية لها في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدّسة”.

لذا فإننا أمام الحديث حول القانون الاسرائيلي الخاص بضم القدس يعد باطلاً ويجب الغاؤه على الفور.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين مع قيام نظام دولي خاص بالقدس باعتبارها جزءاً مستقلاً، بموجب القرار (181)، ورغم ذلك وعلى أثر العدوان الصهيوني في عام 1948 تم وضع القدس الغربية تحت الاحتلال الصهيوني، وبقيت القدس الشرقية تحت ولاية الأردن. 

كما قام الكيان الصهيوني في عام 1967 باحتلال القدس الشرقية ليعلن ضمها الى كيانه الغاصب، وقد تم تأكيد هذا الوضع بشكل علني عندما تبنى الكنيست في 30/7/1980 “القانون الأساسي” (12) الذي أعلن القدس عاصمة كاملة وموحدة الكيان الصهيوني. 

خامساً: الوصاية الهاشمية على القدس واتفاقية وادي عربة 

وقَّعت الأردن اتفاقية وادي عربة (13) مع الكيان الصهيوني في عام 1994، ومن أهم ما جاء في هذه الاتفاقية فيها حول مدينة القدس:“أن تكون للأردن الوصاية، ويتولى رعاية الأماكن المقدسة في القدس، على أن تنقل الوصاية الأردنية إلى السلطة الفلسطينية عندما يتوصل الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي إلى اتفاق نهائي”.

كما تم ابرام اتفاقية (14) بين الملك عبدالله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث تضمنت تلك الاتفاقية، إن رعاية ملك المملكة الأردنية الهاشمية المستمرة للأماكن المقدسة في القدس تجعله أقدر على العمل للدفاع عن المقدسات الإسلامية وصيانة المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف). 

لذا وبناء على الوصاية الاردنية الهاشمية للقدس والاماكن المقدسة فيها؛ فإن المسجد الاقصى يقع تحت إدارة الاوقاف الاردنية ولا يحق للجانب الصهيوني التدخل او إصدار أي قرار من أي محكمة مهما كانت درجتها، حيث إن المركز القانوني للمسجد الأقصى أنه تابع لدولة وهي الأردن أقرت لها اتفاقيات دولية بحق السيادة والوصاية عليه وإدارة شؤونه. 

سادساً: الخاتمة
– توصف أعمال الكيان الصهيوني بأعمال عدوان باطلة وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام، وأحكام القانون الدولي الانساني والقرارات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الدولية وأن أسباب بطلان هذه الاجراءات والافعال يعود إلى:
1- أن هذه الاجراءات صدرت عن قوة الاحتلال، والاحتلال العسكري الصهيوني هو وضع مؤقت لا ينشئ حقاً للقوة المحتلة، كما أنه عمل عدواني باطل وفقاً لتعريف العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (3314) بتاريخ 14 كانون الاول، وكل ما ينشأ عن الباطل هو باطل حكماً ولا يرتب أثراً قانونياً. 
2- أن هذه الاجراءات في القدس التي تقوم بها قوات الاحتلال كما هو الحال في بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع احكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الارض الفلسطينية باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة ، بل تشكل انتهاكاً لأحكامها كما تشكل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الانساني وتصل بخطورتها الى جرائم جرب، وكذلك جرائم ضد الانسانية وفقاَ لقرارات الامم المتحدة لحقوق الانسان ، وكذلك تقارير المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة. 

– أن جميع الأعمال التي تستهدف المسجد الاقصى من اقتحامات واعتداءات، والسماح للمستوطنين دخوله تحت حراسة شرطة الاحتلال وقت ما يشاؤون ما هو الا تمهيداً لتقسيمه كما حدث للحرم الابراهيمي في الخليل.

– وفقاً للمعايير الدولية وبشكل خاص أحكام القانون الدولي الانساني، ومبادئ القانون الدولي العام المتعلقة بحماية الاماكن المقدسة، وما صدر عن ميثاق الامم المتحدة واهم مبادئها المتعلقة بحق تقرير المصير، وإعلان الامم المتحدة لحقوق الانسان واعلان الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (1904) بتاريخ 20/11/1963.

– تكييف الاعمال وانتهاكات الكيان الصهيوني في القدس وسكانها تتعارض مع أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان وكذلك تتعارض مع أحكام اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية المعقودة في 18 تشرين الأول من عام 1907، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949. 

– أن قرارات المحاكم الصهيونية الخاصة بالقدس جميعها بلا آثار قانونية، ولا يعترف بها القانون الدولي.

– أن على السلطة الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني ضرورة التحرك بدعاوى جنائية دولية أساسها القانوني اعتبار مثل هذه القرارات ضمن قضايا التعدي الحربي المخالف لنصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتصرفات والاجراءات التي يقوم بها الكيان المحتل داخل الأراضي الفلسطينية.

هوامش: 
(1) القرارات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية التي اطلع عليها الكاتب تؤكد ذلك. 
(2) انظر القرار 181 / 1947 حول تقسيم فلسطين ، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=11958
(3) للمزيد انظر: الوجيز في القانون الدولي الانساني، فليج غزالان و سامر موسى ، 2019 .
(4) لائحة لاهاي لعام1907،حول الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية ، https://www.icrc.org/ar/doc/resources/
(5) اتفاقية جنيف الرابعة، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 ، https://www.icrc.org/ar/doc/resources/ 
(6) اتفاقية لاهاي لعام 1954، حول حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح،  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b205.html
(7) انظر البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف 1977، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
(8) مشروع الاعلان الخاص بحقوق السكان الأصليين 1994 ، http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGindigenous.html
(9) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 65/103 لعام 2010، حول  انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9741
(10) انظر قرار مجلس الامن رقم 465 لسنة 1980 حول التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=7174
(11) انظر قرار مجلس الامن رقم 478 لعام 1980 ، حول عدم الاعتراف “بالقانون الأساسي” والأعمال الأخرى المماثلة لإسرائيل التي تسعى بناءً على هذا القرار إلى تغيير صفة، ووضع القدس، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=7174
(12)  انظر القانون الاساسي الذي تبناه الكنيست او ما عرف بقانون القدس ، https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
(13)  انظر نص اتفاقية وادي عربة بين الجانب الاردني والكيان الصهيوني والمواد المتعلقة برعاية الاردن والوصاية على الاماكن المقدسة.
(14)  انظر نص الاتفاقية نص الاتفاقية التي وقّعها الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، والتي تؤكد أن الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2013. 

اكتب تعليقك على المقال :