أكدت دائرة الافتاء العام أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لا يعد من المفطّرات في شهر رمضان المبارك؛ لأن المطعوم يؤخذ في العضل، وكل حقنة يأخذها الصائم في نهار رمضان بالعضل لا تعد من المفطّرات.
وأوضحت الدائرة في فتواها اليوم الأربعاء، أن من تظهر عليه أعراض جانبية جراء المطعوم ولا يستطيع معها الصيام، فيجوز له حينها أن يفطر لأخذ الدواء المناسب، وعليه قضاء ما أفطر، لقوله تعالى: “فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ”.