قالت دائرة الافتاء العام للمملكة إنه يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، وبعد بلوغ المال النصاب، خاصة إذا كان في التعجيل مراعاة لمصلحة الفقراء.
واشترطت الدائرة، بحسب الفتوى الصادرة عنها والمنشورة عبر موقعها الرسمي، لصحة تعجيل الزكاة عددا من الشروط: منها أن يكون النصاب موجوداً في ملك المزكي عندما عجَّل الزكاة، فلا يصح تعجيلها قبل ملك النصاب، فلو كان عنده 30 شاة ويرجو أن يلد بعضها فيصير عدد غنمه 10، لا يصح أن يخرج شاة بنية الزكاة عما سيكون، ولو فعل ثم صار عنده 40: لم تكفه تلك الشاة عن الزكاة التي ستجب عليه إذا حال الحول على الـ 40؛ لأن أحد سببي وجوب الزكاة وجودُ المال الزكوي، أي الذي تجب فيه الزكاة، وهو هنا غير موجود، فصار كما لو أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف.
أما إذا وُجِد النصابُ جاز تقديم الزكاة قبل تمام الحول؛ لأن الزكاة تجب بسببين: النصاب والحول، فجاز تقديمها على أحدهما، وهو الحول، كما لو حلف يميناً ثم رأى أن لا يُمضيه، فأخرج الكفارة ثم حنث: أجزأتْهُ الكفارة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائتِ الذي هو خير)، فقد قدَّم الكفارة عن وقت وجوبها لوجود أحد سببيها، وهو اليمين.